responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 401
وقال الشيخ: يكره ذلك إذا جمع الصفات المشترطة [1].
احتج ابن الجنيد بأنه مغلوب مقهور فلا يجوز تحكيمه.
احتج الشيخ بأن الإسلام يمنع من الحكم بالباطل فجاز تحكيمه كغيره.
مسألة: يجوز الهدنة أقل من أربعة، ولا يجوز أكثر من سنة، وهل يجوز أكثر من أربعة أشهر؟ قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز، قال: وقيل: إنه يجوز مثل مدة الجزية [2].
احتج بعموم قوله تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " [3].
والأقرب عندي اعتبار المصلحة وحينئذ يتقدر بقدرها.
الفصل الرابع في الغنائم مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلما يغنم من دار الحرب مما ينتقل ويحول مما حواه العسكر للمقاتلة خاصة بعد الخمس، للراجل سهم وللفارس سهمان [4]، وكذا قال ابن إدريس [5]، وابن البراج [6]، وأبو الصلاح [7]، وظاهر ذلك يقتضي منع اختصاص بعضهم بشئ.


[1] المبسوط: ج 2 ص 17.
[2] المبسوط: ج 2 ص 51.
[3] التوبة: 5.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 9، وراجع ج 1 ص 449.
[5] السرائر: ج 2 ص 9 - 10.
[6] المهذب: ج 2 ص 185 - 186.
[7] الكافي في الفقه: ص 158.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست