نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 316
المراد به التكبير، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات "، قال: التكبير في أيام التشريق [1]. الحديث، والأمر للوجوب. وما رواه عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: التكبير واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق [2]. والجواب: نمنع كون الأمر هنا للوجوب، والحديث ضعيف السند ومتروك بالإجماع، فإن أصحابنا لم يستحبوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن إيجابه. مسألة: المشهور أنه يجوز النفر في الأول للصرورة وغيرها إذا اتقى. وقال أبو الصلاح: لا يجوز للصرورة النفر في الأول [3]. لنا: عموم قوله تعالى: " فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه لمن اتقى " [4]، فإنه شامل للصرورة وغيرها. وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت [5]. الحديث. وفي الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 269 ح 920، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 219. [2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 270 ح 923، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126. [3] الكافي في الفقه: ص 198. [4] البقرة: 203. [5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 271 ح 926، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 221.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 316