نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 300
بطواف النساء خاصة. لنا: إنه محرم يحرم عليه الطيب قبل طواف الزيارة، فكذا بعده عملا بالاستصحاب. ولأن الإحرام انعقد شرعا فلا يزول حكمه إلا بدليل شرعي. وما رواه منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر، ثم قد حل له النساء [1]. احتج ابن إدريس بأن الأصل الإباحة بعد الطواف. والجواب: المنع، بل الأصل البقاء على الإحرام قبل السعي. مسألة: قال الشيخ في التبيان: الحلق والتقصير مندوب غير واجب، وكذلك أيام منى ورمي الجمار [2]. والمشهور إن ذلك كله واجب. لنا: إنه - صلى الله عليه وآله - فعل ذلك، والأخبار ناطقة بالأمر بهذه الأشياء، وإيجاب الكفارة على تاركها. مسألة: المشهور إن النساء لا يحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل [3] فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم: إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 245 ح 829، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193. [2] التبيان: ج 2 ص 154. [3] لم نعثر على كتابه.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 300