responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 271
وقال ابن أبي عقيل [1]: المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.
وقال ابن الجنيد [2]: ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنة هدي فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يجد ذلك أخره إلى قابل أيام النحر.
وقال ابن إدريس: الأظهر والأصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أو لم يجد [3].
والحق ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
لنا: أن واجد العين والثمن واجد، كما في العتق.
وما رواه حريز في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة [4].
وعن النضر بن قرداش قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح في ذي الحجة،


[1] لم نعثر على كتابه.
[2] لم نعثر على كتابه.
[3] السرائر: ج 1 ص 591 - 592.
[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 37 ح 109، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 153.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست