responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 236
وكذا قال ابن البراج [1]، وابن إدريس [2].
وقال ابن أبي عقيل [3]، وأبو الصلاح [4]: حد عرفة من المأزمين إلى الموقف.
وقال ابن الجنيد [5]: وحدها من المأزمين إلى الجبل.
وروى الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - حد عرفات من المأزمين إلى أقصى المواقف [6].
وقال - عليه السلام - حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف إلى وراء الجبل [7].
ولا تنافي بين القولين، فإن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة.
مسألة: يكره الوقوف على الجبل، بل المستحب الوقوف على السهل، هذا هو المشهور.
وعد ابن البراج في التروك المفروضة: أن لا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة [8].
لنا: الأصل عدم التحريم.


[1] المهذب: ج 1 ص 273.
[2] السرائر: ج 1 ص 587.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] الكافي في الفقه: ص 196.
[5] لم نعثر على كتابه.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2978، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 8 ج 10 ص 12.
[7] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 463 ح 2979، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف
بعرفة ح 9 ج 10 ص 12.
[8] المهذب: ج 1 ص 246.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست