نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 187
وعن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله - عليه السلام - أطوف حول الكعبة وعلي برطلة؟ فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود[1]. احتج الشيخ بالنهي. والجواب: إنه محمول على الكراهة، مع أن سند الروايتين ضعيف. مسألة: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف، فقال الشيخ - رحمه الله -: لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أم سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت، وإن كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، وكذا لو شك فيما نقص عن الستة [2]. وقال المفيد - رحمه الله -: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا [3]. واختار الأول ابن البراج [4]، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع [5] ومن لا يحضره الفقيه [6]، وابن إدريس [7]. وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته [8]، وأبو الصلاح [9]، وهو
[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 134 ح 443، وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 477. [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 503 - 504. [3] المقنعة: ص 440. [4] المهذب: ج 1 ص 238. [5] المقنع: ص 85. [6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 397 ذيل الحديث 2805. [7] السرائر: ج 1 ص 572. [8] لم نعثر على رسالته. [9] الكافي في الفقه: ص 195.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 187