responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 187
وعن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله - عليه السلام - أطوف حول الكعبة وعلي برطلة؟ فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود [1].
احتج الشيخ بالنهي.
والجواب: إنه محمول على الكراهة، مع أن سند الروايتين ضعيف.
مسألة: اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف، فقال الشيخ - رحمه الله -: لو شك في طواف الفريضة هل طاف ستة أم سبعة فإن كان بعد انصرافه لم يلتفت، وإن كان في حال الطواف وجب عليه الإعادة، وكذا لو شك فيما نقص عن الستة [2].
وقال المفيد - رحمه الله -: من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا [3].
واختار الأول ابن البراج [4]، وبه قال الصدوق في كتابي المقنع [5] ومن لا يحضره الفقيه [6]، وابن إدريس [7].
وبالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته [8]، وأبو الصلاح [9]، وهو


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 134 ح 443، وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب الطواف ح 2 ج 9
ص 477.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 503 - 504.
[3] المقنعة: ص 440.
[4] المهذب: ج 1 ص 238.
[5] المقنع: ص 85.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 397 ذيل الحديث 2805.
[7] السرائر: ج 1 ص 572.
[8] لم نعثر على رسالته.
[9] الكافي في الفقه: ص 195.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست