نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 61
لأنه فاسق، وإن لم يكن مفرطا صحت إمامته كغيره عملا بالأصل السالم عن معارضة الفسق. مسألة: منع أبو الصلاح من إمامة الخصي بالسليم، وجوزه لمثله [1]. والحق جوازه في الأول أيضا. لنا: إنه عدل قارئ، فصح أن يكون إماما. والخصاء لا يسلبه الرجولية، ولا يوجب الفسق. مسألة: منع أيضا من إمامة المحدود بالبرئ، وجوزه لمثله [2]. والحق أنه إن كان قد تاب صحت إمامته للبرئ، وإلا لم يصح لمثله أيضا. لنا: إنه مع التوبة عدل، فصح أن يكون إماما كالفاسق إذا تاب، بل الكافر إذا تاب صح أن يكون إماما، ومع عدم التوبة هو فاسق فلا يكون إماما لمثله. مسألة: قال سلار: صلاة الجماعة واجب وندب ومكروه ومحظور، وعد في المكروه صلاة المتوضئ خلف المتيمم، والحاضر خلف المسافر. ثم قال: الإمام والمأموم خمسة أقسام: حاضر بحاضر ومسافر بمسافر - إلى أن قال: - ومسافر ائتم بحاضر وهو يسلم في اثنتين، ولا يتبع الإمام إلا في صلاة المغرب. وأما الحاضر خلف المسافر فقد بينا أنه يكره أن يأتم به [3]. وهذا القول يشعر بانتفاء الكراهة في ائتمام المسافر بالحاضر. والشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد لم يعد في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر، وكذا ابن البراج.
[1] الكافي في الفقه: ص 144. [2] الكافي في الفقه: ص 144. [3] المراسم: ص 86 و 88.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 61