نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 598
وقال في موضع آخر: كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف [1]. وهذا هو الأقرب إن طال الزمان، أما مع عدم طوله فلا. لنا: إن الاعتكاف هو اللبث، ولا يتحقق ماهيته مع الخروج. احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كالسير. والجواب: الفرق، فإن السير لا عبرة به إذا كان لعذر، بخلاف المتطاول زمانه. مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال [2]، وكذا قال ابن إدريس [3]، ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال: لا يستظل تحت سقف [4]. وقال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال [5]، وكذا قال ابن أبي عقيل [6]، وأبو الصلاح [7]، ونحوه قال المفيد فإنه قال: ولا يظله سقف يجلس تحته [8]. وقال سلار: ولا يقعدن تحت سقف [9]، وهو الأقرب. لنا: الأصل الإباحة، والروايات [10] وردت بعبارتين: إحداهما: لا يقعد،
[1] المبسوط: ج 1 ص 293. [2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 417، الإقتصاد: ص 296، الجمل والعقود: ص 126. [3] السرائر: ج 1 ص 425. [4] الإنتصار: ص 74. [5] المبسوط: ج 1 ص 293. [6] لم نعثر على كتابه. [7] الكافي في الفقه: ص 187 وفيه: ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه. [8] المقنعة: ص 363. [9] المراسم: ص 99. [10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 287 ح 870، و ص 288 ح 871، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 408 - 409.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 598