responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 598
وقال في موضع آخر: كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف [1]. وهذا هو الأقرب إن طال الزمان، أما مع عدم طوله فلا.
لنا: إن الاعتكاف هو اللبث، ولا يتحقق ماهيته مع الخروج.
احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كالسير.
والجواب: الفرق، فإن السير لا عبرة به إذا كان لعذر، بخلاف المتطاول زمانه.
مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال [2]، وكذا قال ابن إدريس [3]، ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال: لا يستظل تحت سقف [4].
وقال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال [5]، وكذا قال ابن أبي عقيل [6]، وأبو الصلاح [7]، ونحوه قال المفيد فإنه قال: ولا يظله سقف يجلس تحته [8].
وقال سلار: ولا يقعدن تحت سقف [9]، وهو الأقرب.
لنا: الأصل الإباحة، والروايات [10] وردت بعبارتين: إحداهما: لا يقعد،


[1] المبسوط: ج 1 ص 293.
[2] النهاية ونكتها: ج 1 ص 417، الإقتصاد: ص 296، الجمل والعقود: ص 126.
[3] السرائر: ج 1 ص 425.
[4] الإنتصار: ص 74.
[5] المبسوط: ج 1 ص 293.
[6] لم نعثر على كتابه.
[7] الكافي في الفقه: ص 187 وفيه: ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه.
[8] المقنعة: ص 363.
[9] المراسم: ص 99.
[10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 287 ح 870، و ص 288 ح 871، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب
الاعتكاف ج 7 ص 408 - 409.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست