responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 59
لنا: إن الضابط وهو العدالة والقراءة موجودان فيمن سوغنا [1] إمامته.
مسألة: المشهور أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الفرائض. ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى المنع [2]، وهو اختيار ابن الجنيد [3].
احتج الأكثرون بقوله - عليه السلام -: " يؤمكم أقرؤكم ".
لا يقال: إنه خطاب مذكر فلا يتناول صورة النزاع.
لأنا نقول: إن شرعه - عليه السلام - عام في حق الذكور والإناث إجماعا، وإذا اجتمع الذكور والإناث غلب التذكير في الصيغة.
وما رواه سماعة بن مهران في الموثق قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به [4].
وعن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن [5].
احتج بأنه - عليه السلام - وصفها بنقص الدين، فلا تصح للإمامة المنوطة بكماله، وما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المرأة تؤم النساء، فقال: إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما في المكتوبة فلا [6].


[1] ن: شرعنا.
[2] السرائر: ج 1 ص 281.
[3] لم نعثر على كتابه.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 111. وسائل الشيعة: 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 11 ج 5
ص 408.
[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 31 ح 112. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5
ص 405.
[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 269 ح 768. وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 12 ج 5
ص 408.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست