نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 512
احتجوا بما رواه أبو بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء [1]. والجواب: أن في سنده ضعفا، ومع ذلك فأبو بصير لم يسندها إلى إمام. قال الشيخ: الإنسان مخير بين أن يصوم أربعاء بين خميسين، أو خميسا بين أربعاءين، وعلى أيهما عمل لم يكن عليه شئ [2]. مسألة: صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها، من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغيب مع طلوعها، قاله الشيخان [3]، والسيد المرتضى [4]، وأكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل [5]: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان، وصيام البيض: وهي ثلاثة أيام في شهر متفرقة: أربعاء بين خميسين الخميس الأول من العشر الأول، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط، وخميس من العشر الأخير. لنا: أن العلة ما ذكرناها، ولا يتم إلا في الأيام المذكورة. مسألة: صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى، ذكره الشيخان [6]، وابن
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ح 917. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الصوم المندوب ح 2 ج 7 ص 313. [2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 303 ذيل الحديث 917. [3] المقنعة: ص 366، المبسوط: ج 1 ص 283. [4] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 58 - 59. [5] لم نعثر على كتابه. [6] المقنعة: ص 366. النهاية ونكتها: ج 1 ص 411.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 512