responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 459
على العدم، وقد بيناه في كتبنا العقلية.
مسألة: المشهور أن المسافر لا يصح منه صوم واجب مطلقا، سواء كان رمضان أو غيره، إلا ما استثني من النذر المقيد به وصوم بدل الهدي.
وللمفيد قول: بأنه يجوز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر [1]، وليس بجيد.
لنا: إن رمضان آكد من غيره، وقد وجب إفطاره للسفر فغيره أولى.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله -: " ليس من البر الصيام في السفر " [2].
وما رواه كرام قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام -، قال: صم، ولا تصم في السفر [3]، الحديث.
وما رواه عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في الرجل يجعل الله عليه أن يصوم شهرا أو أكثر من ذلك فيعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية [4].
احتج بالأصل.


[1] المقنعة: ص 350.
[2] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 434. سنن ابن ماجة: ج 1 ص 532 ح 1664 و 1665. سنن النسائي:
ج 4 ص 175 و 176 و 177.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 233 ح 683. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 9
ج 7 ص 141 - 142.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 328 ح 1022. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ح 8
ج 7 ص 141.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست