responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
الصائم إذا نوى وإن لم يكن في الحقيقة ممتنعا، لأنه لا يتمكن منها [1].
وقال المفيد: الصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة، وهي أزمان الصيام، وورد الحظر لتناولها تعبدا منه - جل اسمه - لخلقه بذلك، ولطفا لهم واستصلاحا [2].
وقال السيد المرتضى: الصوم توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصوم من كل أكل وشرب وجماع وما أشبهه [3].
وقال أبو الصلاح: الصوم في الملة العزم على كراهية، على أمور مخصوصة، في زمان مخصوص، لكون [4] ذلك مصلحة مخلصا به لمكلفه سبحانه [5].
والأقرب من هذه الحدود قول المفيد - رحمه الله -، فإن تعريف الشيخ ردئ من حيث هو تعريف بأمور خفية، ومع ذلك فحكمه بصحة صوم النائم والمغمى عليه مشكل وسيأتي، وقول السيد جيد، إلا أنه لا يخلو عن دور، فلو حذف الصوم ثانيا واقتصر على قوله: توطين النفس على الكف عن تعمد تناول المفطر به، كان جيدا، وجعل أبو الصلاح الصوم عزما فيه رداءة، وهذه المسألة ليست من الشرع في شئ طائل.
مسألة: قال في المبسوط: لو دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك يوما أو أياما كثيرة أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شئ مما أمر به، إلا من أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له فإنه يلزمه حينئذ القضاء، لأن ذلك لمصلحته ومنفعته، وسواء أفاق في بعض


[1] المبسوط: ج 1 ص 265.
[2] المقنعة: ص 303.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 53.
[4] في متن المطبوع وق: ليكون.
[5] الكافي في الفقه: ص 179.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست