responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 332
لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس [1].
احتج ابن الجنيد بالعموم.
والجواب: العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان، فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم.
مسألة: يستحق الخمس من أبوه هاشمي وإن كانت أمه غير هاشمية بالإجماع، وتحرم عليه الزكاة، واختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي.
فاختار الشيخ في المبسوط [2] والنهاية [3] المنع من الخمس، ويجوز له أن يأخذ الزكاة. واختاره ابن إدريس [4] وابن حمزة [5].
وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة - عليها السلام - دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد [6]. والأقرب الأول.
لنا: إنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، فلا يقال: تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب، ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب، ويؤيده قول الشاعر:


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6
ص 359.
[2] المبسوط: ج 1 ص 262.
[3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 449 - 450.
[4] السرائر: ج 1 ص 496.
[5] الوسيلة: ص 237.
[6] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص 328.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست