نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 332
لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس [1]. احتج ابن الجنيد بالعموم. والجواب: العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان، فيكون مخصوصا بالقرابة لما تقدم. مسألة: يستحق الخمس من أبوه هاشمي وإن كانت أمه غير هاشمية بالإجماع، وتحرم عليه الزكاة، واختلف في استحقاق من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي. فاختار الشيخ في المبسوط [2] والنهاية [3] المنع من الخمس، ويجوز له أن يأخذ الزكاة. واختاره ابن إدريس [4] وابن حمزة [5]. وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة - عليها السلام - دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد [6]. والأقرب الأول. لنا: إنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، فلا يقال: تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب، ولا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب، ويؤيده قول الشاعر:
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 126 ح 364. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359. [2] المبسوط: ج 1 ص 262. [3] النهاية ونكتها: ج 1 ص 449 - 450. [4] السرائر: ج 1 ص 496. [5] الوسيلة: ص 237. [6] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الرابعة: ص 328.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 332