responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة، أنه ليس شئ عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا، أنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا [1].
وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة [2].
وعن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وآخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده، قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم [3].
احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة [4]، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة [5].
والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط، مع أن الأصالة [6]، لا يعمل به


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 122 ح 348. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8
ج 6 ص 351.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 352. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1
ج 6 ص 348.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 123 ح 353. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3
ج 6 ص 348.
[4] في متن المطبوع و ق و م (2): براءة الذمة.
[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 124 ح 359. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6
ص 338.
[6] في متن المطبوع وق: الأصل.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست