responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 309
فلمن لا ينصب ولا ينقل من أرض إلى أرض [1].
والجواب عن الأول: أنه محمول على الأبله الذي لا يعتد باعتقاده والمجنون، لأنه - عليه السلام - قال: " فإن لم يجد مسلما فمستضعفا "، ولا خلاف أن غير المسلم لا يعطى سواء كان مستضعفا أو لا، فلا محمل للحديث سواء حمله على المجانين والبله.
وعن الثاني: أنه غير دال على المطلوب، فإن السؤال وقع عن رجل له إخوان في بلدة أخرى هل ينقل إليهم؟ فقال - عليه السلام -: " لا ينقل ويصرف في البلد وإن لم يكن الآخذ موافقا "، وعدم الموافقة لا يستلزم عدم الإيمان، لجواز أن يكون المراد من عدم الموافقة هاهنا انتفاء العدالة، وهو الجواب عن الحديث الثالث، لأن غير العدل قد يطلق عليه أنه غير ولي.
سلمنا، لكن يجوز للتقية، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: " لمكان الشهرة ".
وعن الحديث الرابع: إن الضعفة لا يدل على عدم الإيمان، لجواز أن يكون ضعيف اليقين، لأنه استفاد عقيدته من التقليد للمحق [2]، مع أن الواجب النظر. وقوله - عليه السلام -: " ومن لا يتولى " محمول على ذلك أيضا، أو على غير العدل كما تقدم. وقوله - عليه السلام -: " فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب " إشارة إلى المؤمن الذي يأخذ عقيدته عن التقليد كما سبق.
مسألة: قال ابن بابويه: لا يجوز لمن يعطى ما يلزم الواحد لاثنين [3]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 88 ح 260. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6
ص 250.
[2] ن: للمستحق.
[3] المقنع: ص 66.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست