responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 308
يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب: لا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا [1].
ولأن غير المؤمن قد أخل بأحد الأركان التي يستحق بها الثواب الدائم فلا يعطى شيئا، كما لو أخل بالإسلام.
احتج الشيخ بما رواه مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا [2].
وعن محمد بن عيسى قال: حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي ابن هلال قال: كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلد ورجل من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: تقسم الفطرة على من حضره، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا [3].
وفي الحسن عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجبران أحق بها لمكان الشهرة [4].
وفي الموثق عن الفضيل، عن الصادق - عليه السلام - قال: كان جدي رسول الله - صلى الله عليه وآله - يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى. قال: وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 87 ح 257. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 249.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 87 ح 355. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6
ص 250.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 88 ح 258. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6
ص 251.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 88 ح 259. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6
ص 250.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست