نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 283
أقتات قوتا، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت [1]. وما رواه الحذاء، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: أو صاع من ذرة [2]. ولأن تكليف المالك شراء غير قوته، وصرفه إلى الفقير نوع ضرر ومشقة وحرج فيكون منفيا، لقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " [3]، وقوله - عليه السلام -: " لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " [4]. احتج ابنا بابويه بما رواه صفوان الجمال في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب [5]. وفي الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - والشعير والحنطة سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزئ [6]. احتج الشيخ بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إلى أبي الحسن
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 78 ح 220. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 239. [2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 82 ح 238. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 ج 6 ص 233. [3] الحج: 78. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 164 ح 727. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319 وفيهما: لا ضرر ولا ضرار. [5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 80 ح 228. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 227. [6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 46 ح 215. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 ج 6 ص 234.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 283