responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 262
ولأن وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير، فلا يليق إيجابها عليه لمنافاة الغرض.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سأل رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا [1].
وعن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سمعه يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة. قال: وقال ابن عمار: وأن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة [2].
وعن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له [3].
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة [4].
احتج المخالف بقوله تعالى: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " [5].
وهو عام في الفقير والغني.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 201. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6
ص 223.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 202. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 7 و 8 ج 6
ص 224.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 203. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6
ص 224.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 73 ح 205. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6
ص 223.
[5] الأعلى: 14 - 15.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست