responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
الزكاة، فقال: ولا يقضي منها دين في مهور النساء الذي كان له عنهن غنى.
والأقرب الجواز.
لنا: إنه كان كالدين في غير معصية، فكان له الأخذ من الزكاة كالنفقة على عياله.
احتج بأن فيه نوع إسراف، فلا يعطى لما ذكره علي بن هاشم في تفسيره عن العالم - عليه السلام - فقال: " والغارمين " قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير إسراف، فيحب على الإمام أن يقضي عنهم [1].
والتقييد يدل على نفي الحكم عما عداه.
والجواب: بعد صحة النقل المنع من كونه إسرافا، ومن دلالة التقييد على العدم.
مسألة: الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفيا بصنعة وكانت صنعته ترد عليه كفايته وكفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، وإن كانت لا ترد عليه حل له ذلك، هكذا قاله الشيخ في المبسوط [2]، والظاهر أن مراده بالدوام هنا مؤونة السنة. قال: وفي أصحابنا من قال: إن من ملك نصابا يجب عليه فيه الزكاة كان غنيا، وتحرم عليه الصدقة [3].
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: الأولى على مذهبنا أن الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، ومن ملك خمسين درهما أو دونها وهو قادر على أن يكفي نفسه ويسد خلته لا يحل له الصدقة، لأنه ليس بمضطر إليها. وراعى أبو


[1] تفسير علي بن إبراهيم: ج 1 ص 299.
[2] المبسوط: ج 1 ص 256.
[3] المبسوط: ج 1 ص 257.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست