نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 206
وقسم في المبسوط السفر أربعة: واجب وندب، ويستحق الصدقة فيهما بلا خلاف، ومباح وهو يجري هذا المجرى على السواء، وفي الناس من منع من ذلك [1]. والأقرب عندي اختياره في المبسوط. لنا: صدق عموم ابن السبيل عليه فيتناوله النص. لا يقال: حديث علي بن إبراهيم ينافي ذلك، لأنه - عليه السلام - فسره بمن كان سفره طاعة، والطاعة وصف زائد على المباح. لأنا نقول: نمنع التخصيص، فإن الطاعة قد تصدق على المباح، بمعنى أن فاعله معتقد لكونه مباحا مطيع في اعتقاده وإيقاع الفعل على وجهه. لا يقال: الطاعة موافقة الأمر، وإنما يتحقق الأمر في الواجب أو الندب. لأنا نقول: الموافق في الاعتقاد مطيع. مسألة: قال الشيخ: لو نوى المجتاز إقامة يوم أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط، لأنه يخرج عن حكم المسافرين [2]، وليس بجيد، بل يعطى وإن أقام أكثر من ذلك، وهو اختيار ابن إدريس [3]. لنا: إنه يصدق عليه ابن السبيل. احتج بأنه خرج عن كونه مسافرا بالنية، فلا يصدق عليه ابن السبيل. أما المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر، لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة. وأما الثانية: فلأن المسافر جزء من مسمى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.
[1] المبسوط: ج 1 ص 252. [2] المبسوط: ج 1 ص 257. [3] السرائر: ج 1 ص 458.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 206