responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
وقسم في المبسوط السفر أربعة: واجب وندب، ويستحق الصدقة فيهما بلا خلاف، ومباح وهو يجري هذا المجرى على السواء، وفي الناس من منع من ذلك [1]. والأقرب عندي اختياره في المبسوط.
لنا: صدق عموم ابن السبيل عليه فيتناوله النص.
لا يقال: حديث علي بن إبراهيم ينافي ذلك، لأنه - عليه السلام - فسره بمن كان سفره طاعة، والطاعة وصف زائد على المباح.
لأنا نقول: نمنع التخصيص، فإن الطاعة قد تصدق على المباح، بمعنى أن فاعله معتقد لكونه مباحا مطيع في اعتقاده وإيقاع الفعل على وجهه.
لا يقال: الطاعة موافقة الأمر، وإنما يتحقق الأمر في الواجب أو الندب.
لأنا نقول: الموافق في الاعتقاد مطيع.
مسألة: قال الشيخ: لو نوى المجتاز إقامة يوم أو يومين إلى عشرة أعطي نفقته، وإن أقام أكثر من ذلك لم يعط، لأنه يخرج عن حكم المسافرين [2]، وليس بجيد، بل يعطى وإن أقام أكثر من ذلك، وهو اختيار ابن إدريس [3].
لنا: إنه يصدق عليه ابن السبيل.
احتج بأنه خرج عن كونه مسافرا بالنية، فلا يصدق عليه ابن السبيل.
أما المقدمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر، لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة.
وأما الثانية: فلأن المسافر جزء من مسمى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.


[1] المبسوط: ج 1 ص 252.
[2] المبسوط: ج 1 ص 257.
[3] السرائر: ج 1 ص 458.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست