نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 197
مسألة: أوجب ابن الجنيد [1] الزكاة في الزيتون والزيت إذا كانا في الأرض العشرية، والحق خلاف ذلك، وإنما هو مذهب أبي حنيفة [2] ومالك [3] والشافعي [4] في أحد قوليه. لنا: الأصل براءة الذمة، وما سبق من أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أوجب الزكاة في تسعة وعفى عما سواهن. مسألة: أوجب ابن الجنيد [5] الزكاة في العسل المأخوذ من أرض العشر، وليس بجيد، وإنما ذلك مذهب أبي حنيفة [6]. لنا: ما تقدم.
[1] لم نعثر على كتابه. [2] المجموع: ج 5 ص 456. [3] المجموع: ج 5 ص 456. [4] المجموع: ج 5 ص 456. [5] لم نعثر على كتابه. [6] المجموع: ج 5 ص 456.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 197