responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 196
والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه [1].
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة [2].
وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في الذرة شئ؟ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة [3].
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: هل في الأرز شئ؟ قال: نعم [4].
والجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه، وهو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، والأخبار الباقية محمولة على الاستحباب.
قال المفيد - رحمه الله -: قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب، والتناقض عليهم - صلوات الله عليهم - محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقي على الاستحباب [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 7. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 4 ج 6
ص 40.
[2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 176. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 6
ج 6 ص 40.
[3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 177. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 10
ج 6 ص 41.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 178. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 11
ج 6 ص 41.
[5] المقنعة: ص 244.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست