نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 196
والعدس والسمسم كل ذا يزكى وأشباهه [1]. وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة [2]. وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - في الذرة شئ؟ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة [3]. وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: هل في الأرز شئ؟ قال: نعم [4]. والجواب: السؤال وقع عن الحب الذي يزكى منه، وهو كما يتناول الواجب يتناول الندب فيجب ذكرهما معا في الجواب، والأخبار الباقية محمولة على الاستحباب. قال المفيد - رحمه الله -: قد روي حصر الزكاة في تسعة وثبوتها في سائر الحبوب، والتناقض عليهم - صلوات الله عليهم - محال، فوجب حمل الحصر على الوجوب والباقي على الاستحباب [5].
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 7. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 4 ج 6 ص 40. [2] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 176. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 6 ج 6 ص 40. [3] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 177. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 10 ج 6 ص 41. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 65 ح 178. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح 11 ج 6 ص 41. [5] المقنعة: ص 244.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 196