نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 187
بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها [1]، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف [2]. وأوجب الزكاة في المجتمع من العلس والحنطة، وجعل السلت نوعا من الشعير، وأوجب الزكاة فيه أيضا [3]. والأقرب أنهما نوعان مغايران للحنطة والشعير فلا زكاة فيهما. لنا: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - فالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله - صلى الله عليه وآله - في تسعة أشياء وعفى عما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عما سوى ذلك [4]. احتج بأنهما نوعان من الشعير والحنطة. والجواب: المنع من ذلك حقيقة. مسألة: إذا مات المديون وله نخل قد بدا صلاح ثمرته في حياته قدمت الزكاة على الدين. وقال الشيخ في المبسوط: بالتقسيط [5]. لنا: إن الزكاة تجب في العين، والدين يجب في الذمة، وقد سبق تعلق الزكاة بالثمرة في حياته قبل الموت. احتج بأنهما حقان تعلقا بهذه العين فوجب التقسيط. والجواب: إن حق الزكاة أسبق تعلقا فيكون مقدما.
[1] م (2): بقاؤهما في كمامهما. [2] المبسوط: ج 1 ص 217. [3] المبسوط: ج 1 ص 217. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 3 ح 5. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 4 ج 6 ص 34. [5] المبسوط: ج 1 ص 219.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 187