نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 183
وما رواه يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في عشرين دينارا نصف دينار [1]. وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ [2]. وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال: - فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين [3]. احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة، وبما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - قال: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ [4]. والجواب عن الأول: المعارضة بالاحتياط، وعن الثاني بالمنع من صحة الحديث وبالقول بالموجب، فإن في الأربعين عندنا دينارا، ويحمل قوله: " وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " على الدينار، فكأنه قال: " ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلة. مسألة: والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير، ذهب إليه علماؤنا أجمع
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 14، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 9 ج 6 ص 94. [3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 13 - 14 ح 1598. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11 ح 29. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 13 ج 6 ص 94 - 95.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 183