responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 183
وما رواه يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: في عشرين دينارا نصف دينار [1].
وما رواه زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ [2].
وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وآله - مناديه - إلى أن قال: - فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين [3].
احتج ابن بابويه بأصالة براءة الذمة، وبما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - قال: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ [4].
والجواب عن الأول: المعارضة بالاحتياط، وعن الثاني بالمنع من صحة الحديث وبالقول بالموجب، فإن في الأربعين عندنا دينارا، ويحمل قوله: " وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ " على الدينار، فكأنه قال: " ليس فيما هو أقل من أربعين مثقالا دينار جمعا بين الأدلة.
مسألة: والنصاب الثاني من الذهب أربعة دنانير، ذهب إليه علماؤنا أجمع


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 7 ح 14، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 9 ج 6
ص 94.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 13 - 14 ح 1598.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 11 ح 29. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 13 ج 6
ص 94 - 95.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست