نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 181
وسلار [1]، وابن البراج [2]، وابن حمزة [3]. وقال ابنا بابويه - رحمه الله تعالى -: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [4]. لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - في الشاة في كل أربعين شاة شاة [5]. وفي حديث محمد بن قيس، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كانت أربعين ففيها شاة [6]. مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب [7]. وقال ابن إدريس: يعد [8]، وهو الأقوى. لنا: عموم الأمر في قوله: " في كل خمسين حقة " [9]، وقوله - عليه السلام -: " يعد صغيرها وكبيرها " [10]. نعم لا يؤخذ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون [11]. والحق أن الخيار في
[1] المراسم: ص 131. [2] المهذب: ج 1 ص 164. [3] الوسيلة: ص 126. [4] المقنع: ص 50 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه. [5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78. [6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 ج 6 ص 78. [7] الكافي في الفقه: ص 167. [8] السرائر: ج 1 ص 437. [9] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6 ص 73. [10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 - 21 ح 52. [11] الخلاف: ج 2 ص 14 المسألة 8.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 181