responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 181
وسلار [1]، وابن البراج [2]، وابن حمزة [3].
وقال ابنا بابويه - رحمه الله تعالى -: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [4].
لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضيل عنهما - عليهما السلام - في الشاة في كل أربعين شاة شاة [5].
وفي حديث محمد بن قيس، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كانت أربعين ففيها شاة [6].
مسألة: قال أبو الصلاح: لا يعد في شئ من الأنعام فحل الضراب [7].
وقال ابن إدريس: يعد [8]، وهو الأقوى.
لنا: عموم الأمر في قوله: " في كل خمسين حقة " [9]، وقوله - عليه السلام -: " يعد صغيرها وكبيرها " [10]. نعم لا يؤخذ، وعدم الأخذ لا يستلزم عدم العد.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بلغت الإبل مائتين كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون [11]. والحق أن الخيار في


[1] المراسم: ص 131.
[2] المهذب: ج 1 ص 164.
[3] الوسيلة: ص 126.
[4] المقنع: ص 50 ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
[5] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام
ح 1 و 2 ج 6 ص 78.
[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 58 و 59، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام
ح 1 و 2 ج 6 ص 78.
[7] الكافي في الفقه: ص 167.
[8] السرائر: ج 1 ص 437.
[9] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 21 ح 53، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج 6
ص 73.
[10] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 20 - 21 ح 52.
[11] الخلاف: ج 2 ص 14 المسألة 8.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست