نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 167
إنما الصدقات على السائمة الراعية [1]. احتجوا باعتبار الأغلب كالغلات في اعتبار السقي. والجواب: لا جامع، مع أنه قياس باطل. قال الشيخ في المبسوط: فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، وإن قلنا لا يجب كان قويا، لعدم الدليل وأصالة البراءة [2]، وهو جيد. مسألة: شرط سلار في الأنعام الأنوثة، فلا زكاة في الذكران عنده بالغا ما بلغت [3]، وباقي الأصحاب على خلافه. لنا: عموم الأمر بالزكاة. وما رواه محمد بن قيس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة [4]. احتج بالبراءة الأصلية، وبأن الأحاديث دلت على أن في خمس من الإبل شاة، وإنما يتناول الإناث، إذ هو مدلول إسقاط التاء من العدد. والجواب: الاحتياط معارض للبراءة، والأحاديث لا يمنع وجوبها في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما، وللشهرة بين الأصحاب. مسألة: لا تعد السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول. لنا: إن الشرط السوم، فلا تعد قبله.
[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 48 ح 103. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 ج 6 ص 81. [2] المبسوط: ج 1 ص 198. [3] المراسم: ص 129. [4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 59. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 78.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 167