responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 167
إنما الصدقات على السائمة الراعية [1].
احتجوا باعتبار الأغلب كالغلات في اعتبار السقي.
والجواب: لا جامع، مع أنه قياس باطل.
قال الشيخ في المبسوط: فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول وسائمة في بعضه حكم بالأغلب، فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة، وإن قلنا لا يجب كان قويا، لعدم الدليل وأصالة البراءة [2]، وهو جيد.
مسألة: شرط سلار في الأنعام الأنوثة، فلا زكاة في الذكران عنده بالغا ما بلغت [3]، وباقي الأصحاب على خلافه.
لنا: عموم الأمر بالزكاة.
وما رواه محمد بن قيس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة [4].
احتج بالبراءة الأصلية، وبأن الأحاديث دلت على أن في خمس من الإبل شاة، وإنما يتناول الإناث، إذ هو مدلول إسقاط التاء من العدد.
والجواب: الاحتياط معارض للبراءة، والأحاديث لا يمنع وجوبها في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما، وللشهرة بين الأصحاب.
مسألة: لا تعد السخال مع الأمهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول.
لنا: إن الشرط السوم، فلا تعد قبله.


[1] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 48 ح 103. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 5 ج 6
ص 81.
[2] المبسوط: ج 1 ص 198.
[3] المراسم: ص 129.
[4] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 25 ح 59. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 78.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست