responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
والأقرب عندي الإتمام - سواء نزل في منزله الذي في البلد أو لا - بشرطين: ثبوت الملك، والاستيطان في البلد، ولا اشترط الاستيطان في المنزل المملوك، بل استوطن في البلد في غير ملكه ستة أشهر وجب التمام، بل لو لم يكن له منزل، بل كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان بل ولو نخلة وجب الإتمام مع استيطان ستة أشهر في البلد.
لنا: إنه بلد إقامة فلحقه حكم بلده.
وما رواه إسماعيل بن الفضل في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر [1].
لا يقال: لا دلالة في هذا الحديث، لأنه علق بالنزول في الضيعة، ولأن في طريقه أبان بن عثمان وهو ناووسي.
لأنا نقول: المراد السكنى في بلد الضيعة لاستبعاد النزول في نفس الضيعة، وأبان وإن كان ناووسيا إلا أن الكشي قال: إنه قد اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان [2].
وما رواه عمار بن موسى في الموثق، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يخرج في سفر بقرية له أو دار فينزل فيها، فقال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها [3].
وفي الصحيح عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 210 ح 508. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5
ص 520.
[2] الكشي: ص 375 الرقم 705.
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 211 ح 512. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5
ص 521.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست