responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 110
وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره، ويتوارى عنه بنيان مدينته [1].
وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار [2]، وهو قول أبي الصلاح [3].
وقال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين [4].
وقال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة. وقد روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه [5].
وقال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره [6].
وقال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران [7].
وقال علي بن بابويه [8]: وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه.
والأقرب خفاؤهما معا.
لنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا [9] إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم


[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47.
[2] المقنعة: ص 350.
[3] الكافي في الفقه: ص 117.
[4] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى.
[5] المقنع: ص 37 وفيه: " ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت " وعبارة " وقد روي.. إلى
أن تعود إليه " غير موجودة. ووجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436 ح 1267.
[6] المراسم: ص 75.
[7] السرائر: ج 1 ص 331.
[8] لا يوجد كتابه لدينا.
[9] لا يخفى أن المصنف قد خلط بين آيتي 94 و 101، والمقصود هو آية 101.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست