نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 110
وقال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره، ويتوارى عنه بنيان مدينته [1]. وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والإفطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار [2]، وهو قول أبي الصلاح [3]. وقال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين [4]. وقال الصدوق محمد بن بابويه في المقنع: يجب التقصير على الرجل إذا لم ير حيطان المدينة. وقد روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه [5]. وقال سلار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره [6]. وقال ابن إدريس: الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران [7]. وقال علي بن بابويه [8]: وإذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. والأقرب خفاؤهما معا. لنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا [9] إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم
[1] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 47. [2] المقنعة: ص 350. [3] الكافي في الفقه: ص 117. [4] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 226 نقلا بالمعنى. [5] المقنع: ص 37 وفيه: " ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت " وعبارة " وقد روي.. إلى أن تعود إليه " غير موجودة. ووجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 436 ح 1267. [6] المراسم: ص 75. [7] السرائر: ج 1 ص 331. [8] لا يوجد كتابه لدينا. [9] لا يخفى أن المصنف قد خلط بين آيتي 94 و 101، والمقصود هو آية 101.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 110