نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 107
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والأعراب عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم [1]. والضابط الذي ذكرناه من المقام عشرة أيام جيد شامل للجميع. الثالث: روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا [2]. وفي الموثق عن الفضيل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المكارين الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا السير فليقصروا [3]. وقال محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين أن المراد به على أن يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل [4]. ونقله الشيخ - رحمه الله - وحمله عليه [5]. ولما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام - قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل [6]. والأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا أقاما عشرة أيام قصرا.
[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 527. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516. [2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 528. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 519. [3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 515 ح 529. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519. [4] الكافي: ج 3 ص 437 ذيل الحديث 2. [5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ذيل الحديث 529. [6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 215 ح 530. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 519.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 107