responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 96
ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن البراج: من السرة إلى الركبتين [1]، وبه قال أبو الصلاح: قال: ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود [2].
لنا: الأصل عدم وجوب المتفق عليه، فلا تتعلق الذمة بوجوبه إلا بدليل ولم يثبت، ولأن المصلي مع ستر القبل والدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة. أما الأولى: فلأنه مأمور بإدخال ماهية الصلاة في الوجود وهي تصدق في صورة النزاع. وأما الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للإجزاء، قال السيد المرتضى: وقد روي أن العورة ما بين السرة والركبة [3]، وليس ذلك حجة على المطلوب.
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.
وقال ابن الجنيد [4]: لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله - عليه السلام - [5].
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا [6]، قلت:


[1] المهذب: ج 1 ص 83.
[2] الكافي في الفقه: ص 139.
[3] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 100.
[4] لا يوجد كتابه لدينا.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ح 857. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3
ص 297.
[6] في المطبوع: ساترا. و م (1): سترا.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست