responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، قال: والأول أصح [1]. والأقوى عندي اختياره في المبسوط، وهو قول ابن إدريس [2].
لنا: إنه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه، ولأن إيجاب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة، ووجوب تحرز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن النجاسة يناسب بطلان هذه الصلاة، ولأن الاحتياط يقتضي ذلك.
احتج الشيخ بأن نواقض الصلاة [3] أمور شرعية وإثباتها يحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن ذلك يقطع الصلاة، ثم قال - رحمه الله - عقيب ذلك: وإن قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة إجماعا فإن خلاف ابن زهرة لا يعتد به [4]، وهذا يدل على رجوعه عن ذلك.
والظاهر أن مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة، لأنه بين أولا أنه لا نص لنا فيه.
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه - رحمه الله تعالى - لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك [5] [6]، والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
مسألة: العورة التي يجب على الرجل [7] سترها في الصلاة القبل والدبر،


[1] المبسوط: ج 1 ص 94.
[2] السرائر: ج 1 ص 189.
[3] في المطبوع و م (2): الطهارة.
[4] الخلاف: ج 1 ص 503 - 504 ذيل المسألة 243 و 244.
[5] ق ون: إلا أن يصلي وهو متحنك.
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 265 ذيل الحديث 817.
[7] في المطبوع وق: الرجال.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست