responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
فيه رخصة [1]. وأفتى ابن البراج [2]، وابن إدريس [3] بالمنع، وابن حمزة بالكراهة [4]. والوجه عندي المنع.
لنا: ما رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله - صلى الله عليه وآله -: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه [5].
ولأن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بيقين، ولم يثبت هنا. ولأن المناسبة والدوران يقتضيان المنع، لأن تحريم اللحم والروث والبول يناسب الخبث المقتضي لوجوب الاجتناب، واقتران المنع مع عدم أكل اللحم وجودا في غيره وعدما في المأكول اللحم يدل على العلية.
احتج المجوزون بما رواه أبو علي بن راشد في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 262. ذيل الحديث 805.
[2] المهذب: ج 1 ص 74.
[3] السرائر: ج 1 ص 262.
[4] الوسيلة: ص 87.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 209 ح 818. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3
ص 250.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست