نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 52
إدريس من التقديم لهذين أيضا [1]، وهو الأقرب. لنا: إنها عبادة مؤقتة فلا يفعل قبل وقتها لعذر وغيره كغيرها، ولما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر والشهرين، قال: قرة عين له، ولم يرخص له في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل [2]. احتج الشيخ بأنه معذور فجاز تقديمها من أول الليل محافظة على السنن. وبما رواه معاوية بن وهب - في الحديث الذي ذكرناه - قلت: فإن من نسائنا الجارية تحب الخير وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم وربما ضعفت عن القضاء وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن إذا ضعفن وضيعن القضاء [3]. والترخيص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر والشاب للاشتراك في العذر والمحافظة على فعل السنن. والجواب: أن المحافظة للسنن [4] تحصل مع القضاء، والرواية لا تدل على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه والقضاء. مسألة: لو ضاق الوقت عن الفريضة وتمكن من صلاة ركعة منها في الوقت وجبت عليه تلك الفريضة. وهل يكون مؤديا لها أجمع أو قاضيا لها أجمع، أو مؤديا لتلك الركعة وقاضيا لباقيها؟.
[1] السرائر: ج 1 ص 203. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 199 ح 447. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 185. وفيهما: قرة عين والله. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 119 ح 447. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 1 و 2 و ج 3 ص 185. [4] في المطبوع وق: على السنن.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 52