responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 439
وهذا الاستدلال تام إن قصد الاستدلال على الوجوب، أما على الشرطية فلا. والعجب أنه قال - بعد هذه المسألة بلا فصل -: من نسي السجدتين فعليه الإتيان بهما، طال الزمان أو لا [1]، وكونهما شرطا في الصحة ينافي ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الإمام عنه سهوه، وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء. وروي ذلك عن ابن عباس. [و] قال إسحاق: هو إجماع إلا ما حكي عن مكحول الشامي أنه قال: إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو. دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لأنه محجوج به، ثم إنه مع ذلك قد انقرض [2].
والتحقيق هنا أن نقول: كل زيادة يفعلها المأموم أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود أما الشك مع حفظ الإمام فلا لنا: إن سبب السجود موجود وهو السهو فيثبت موجبه.
وما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب [3].
احتج بما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة [4]، وبالإجماع المتقدم.
والجواب عن الحديث والإجماع: أنهما محمولان على الشك مع حفظ الإمام،


[1] الخلاف: ج 1 ص 462 المسألة 204.
[2] الحلاف: ج 1 ص 463 المسألة 206.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1464. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 6 ج 5 ص 339.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 344 ح 1428. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 3 ج 5 ص 338.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست