responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 437
المأموم اتباعه في ذلك، فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الإمام ونبهه عليه ووجب على الإمام الرجوع إليه، فإن لم يذكره كان على الإمام سجدتا السهو ويجب على المأموم أيضا اتباعا له في ذلك، وقد قيل: لا يجب، لأنه متيقن [1]. والأصح عندي ما نقله الشيخ عن غيره.
لنا: إن المقتضي للسقوط ثابت، والمانع مفقود، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا، فيثبت [2] السقوط. أما المقتضي فالبراءة الأصلية، وأما انتفاء المانع فلأن المانع للمقتضي عن اقتضاء السقوط إنما هو السهو وهو منتف عن المأموم، لأن التقدير أنه ذاكر. وأما كون المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا فلأن سهو الإمام لا يقتضي إيجاب شئ على غيره لاختصاص المقتضي للوجوب به، وليس مقتضي الحكم تكليف زيد ما يسهو عنه عمرو [3].
احتج [4] الشيخ بأن الإمام متبوع ويجب على المأموم اتباعه، لقوله - عليه السلام -: إنما جعل الإمام إماما ليتبعوه [5].
والجواب: أنه متبوع في أفعال الصلاة أما في غيرها فلا، والجبران ليس من أفعال الصلاة، فلا يجب على المأموم اتباعه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: يجب السجدتان في كل زيادة ونقصان، فعلى هذا تجبان في كل زيادة ونقصان [6]، فعلى هذا يجبان


[1] المبسوط: ج 1 ص 123 - 124.
[2] ق و م (1): فثبت.
[3] م (1): زيد عما يسهو عنه غيره.
[4] م (1) و م (2): واحتج.
[5] سنن البيهقي: ج 2 ص 261 و 304 و.. وفيه: إنما جعل الإمام ليؤتم به.
[6] م (1) ون: " ونقصان " غير موجودة.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست