نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 432
زدت فبعده، فإني أفتي به في حال التقية [1]. لنا: ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال: بعده [2]. لا يقال: أنه وقع جوابا عمن تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة. لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام [3]. احتج بما رواه سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال: قال الرضا - عليه السلام - في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده [4]. وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك [5]. قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على ضرب من التقية، لأنهما موافقان لمذهب العامة، قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه - رحمه الله - أنا أفتي بهما في حال التقية [6]، كما نقلناه عنه نحن.
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 191 ذيل الحديث 755. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 314. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 769. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 314. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 769. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 314. [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ح 770. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 314. [6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 195 ذيل الحديث 770.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 432