نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 431
مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل [1]، فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس. قال: وهما بعد التسليم، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته. والذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، والأول أظهر [2]. والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى [3]، والشيخ المفيد [4]، وهو الظاهر من كلام علي بن بابويه [5]، وأبي الصلاح [6]، وهو قول سلار [7]. وقال ابن الجنيد [8]: إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم. قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة والنقصان، قال: وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام. قال: وأما حديث صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا
[1] لا يوجد كتابه لدينا. [2] المبسوط: ج 1 ص 125. [3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37. [4] المقنعة: ص 148. [5] لا يوجد لدينا رسالته. [6] الكافي في الفقه: ص 148. [7] المراسم: ص 90. [8] لا يوجد كتابه لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 431