responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل [1]، فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير وهو الكلام والشك بين الأربع والخمس. قال: وهما بعد التسليم، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته.
والذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، وإن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، والأول أظهر [2].
والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى [3]، والشيخ المفيد [4]، وهو الظاهر من كلام علي بن بابويه [5]، وأبي الصلاح [6]، وهو قول سلار [7].
وقال ابن الجنيد [8]: إن كان السهو للزيادة كان محلها بعد التسليم، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم.
قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة والنقصان، قال: وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام. قال: وأما حديث صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا


[1] لا يوجد كتابه لدينا.
[2] المبسوط: ج 1 ص 125.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.
[4] المقنعة: ص 148.
[5] لا يوجد لدينا رسالته.
[6] الكافي في الفقه: ص 148.
[7] المراسم: ص 90.
[8] لا يوجد كتابه لدينا.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست