responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 430
سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون كل واحد علة ولا استحالة في اجتماع العلل الشرعية على الحكم الواحد، لأنها معرفات لا موجبات. وأما المعارضة فنقول ما ذكرتم من الدليل، وإن دل على ثبوت التغاير في الحكمين، لكن معنا ما ينفيه وهو أصالة براءة الذمة، ولأن السجود إنما أخر إلى آخر الصلاة ولم يفعل عقيب سببه ليجمع السهو، وأيضا لو ثبت صحة الدليل الذي ذكرتموه لثبت في الأحداث الناقصة، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله.
لأنا نقول: الإجماع دل على أن كل واحد من الفعلين موجب بالاستقلال سواء كان منضما إلى غيره أو منفردا، ولم يفرق أحد بين الصورتين.
قوله: " الموجب هو الماهية الكلية ".
قلنا: مسلم، لكنها وجدت بكمالها في الشخص الأول فثبت المعلول قضاء للعلية، ووجدت أيضا في الشخص الثاني فثبت [1] المعلول أيضا معه، وإلا لزم خروج العلة عن كونها علة.
قوله: " العلل الشرعية تتعدد " قلنا: ممنوع، فإن الأصل يطابق الشرع والعقل، فكل ما ثبت فيه التعدد أسند إلى أنه علامة وإلا حكم بالأصل، وأصالة براءة الذمة معارضة بالاحتياط وتأخير السجود إلى آخر الصلاة ليس لأنه يجمع السهو، بل لئلا تغير هيئة الصلاة ويخل بجزئها الصوري، والفرق بين الإحداث وصورة النزاع ظاهر، لأن رفع الحدث الشخصي [2] إنما يصح برفع ماهية الحدث، وإنما يرتفع ماهية الحدث بنية رفعه، ورفع الماهية يستلزم رفع الجزئيات، وإذا ارتفعت الماهية لم تبق علة مؤثرة في إيجاب الطهارة.


[1] ق و م (1): فثبت.
[2] ن: الشرعي.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست