نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 395
ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة [1]. وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: فكيف يستيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو ويكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه [2]. وفي طريق هذه الرواية محمد بن عبد الله بن هلال ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالحديث صحيح. وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [3]. احتج الشيخ بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [4]. وفي الموثق عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [5]. قال الشيخ: في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 349 ح 1017. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 333. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 765. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 332. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 766. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 763. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 332. [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 764. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 395