responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 395
ركعتين وأربع سجدات ويضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة [1].
وروى الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال: فكيف يستيقن؟ قلت: علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة ويسجد سجدتي السهو ويكونان ركعتي نافلة ولا شئ عليه [2]. وفي طريق هذه الرواية محمد بن عبد الله بن هلال ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.
وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته [3].
احتج الشيخ بما رواه زرارة وبكير ابنا أعين في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا [4].
وفي الموثق عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة [5].
قال الشيخ: في الجمع بينهما يحمل الأخبار الأول على من جلس في الرابعة


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 349 ح 1017. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 7 ج 5 ص 333.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 765. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 5 ج 5 ص 332.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 766. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 4 ج 5 ص 332.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 763. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 1 ج 5 ص 332.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 194 ح 764. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست