نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 39
عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا صار مثليك فصل العصر [1]. وعن يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - قلت: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال: إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنك قلت: إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، [فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر] ثم لا يزال في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء، قال: صدق [2]. مسألة: المشهور بين علمائنا أن علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية. وقال الشيخ في المبسوط: علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الآفاق والسماء مصحية ولا حائل بينه وبينها ورآها قد غابت عن العين علم غروبها، وفي أصحابنا من قال: يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق، وهو الأحوط. فأما على القول الأول: إذا غابت الشمس عن البصر ورأي ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندرية وشبهها فإنه يصلي، ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث لو طلعت [3]، وعلى الرواية الأخرى لا يجوز حتى تغيب في كل موضع تراه، وهو الأحوط [4]. ويظهر من كلام الشيخ هذا أن الاعتبار بغيبوبة القرص، وإليه ذهب في الإستبصار [5]. وإلى هذا القول أيضا أشار ابن الجنيد [6] فإنه قال: غروب
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 22 ح 62. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 105. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 20 ح 56. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 97. [3] في المطبوع: بحيث لو طلعت لزمه القضاء. [4] المبسوط: ج 1 ص 74. [5] الإستبصار: ج 1 ص 265 ذيل الحديث 955. [6] لا يوجد كتابه لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 39