responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 387
" ثم " يفيد الترتيب، أما الشيخ فإنه عطف بالواو [1]. وحديث ابن أبي عمير الحسن قال: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم " [2]، ويدل على اختيار المفيد والمرتضى.
وبالجملة فلم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناص، ولو قيل: بمنع دلالة ثم على الترتيب في الجمل سقط هذا الفرع بالكلية.
مسألة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان [3]، وعلي بن بابويه [4]، وابن أبي عقيل [5]، والسيد المرتضى [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن البراج [8]، وابن إدريس [9].
وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: يعيد الصلاة، وروي أنه يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين [10].
لنا: إن القول بصحة الصلاة، وفعل الجبران في حق من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، مع القول بإعادة الصلاة هنا مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني.
أما المقدمة الأولى: فلأن الشك بين الاثنتين والأربع، إما أن يقتضي


[1] المبسوط: ج 1 ص 123.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 732. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 4 ج 5 ص 326.
[3] المقنعة: ص 146 والمبسوط: ج 1 ص 123.
[4] لا يوجد كتابه لدينا.
[5] لا يوجد كتابه لدينا.
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.
[7] الكافي في الفقه: ص 148.
[8] المهذب: ج 1 ص 155.
[9] السرائر: ج 1 ص 254.
[10] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست