نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 387
" ثم " يفيد الترتيب، أما الشيخ فإنه عطف بالواو [1]. وحديث ابن أبي عمير الحسن قال: " يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم " [2]، ويدل على اختيار المفيد والمرتضى. وبالجملة فلم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناص، ولو قيل: بمنع دلالة ثم على الترتيب في الجمل سقط هذا الفرع بالكلية. مسألة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان [3]، وعلي بن بابويه [4]، وابن أبي عقيل [5]، والسيد المرتضى [6]، وأبو الصلاح [7]، وابن البراج [8]، وابن إدريس [9]. وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: يعيد الصلاة، وروي أنه يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين [10]. لنا: إن القول بصحة الصلاة، وفعل الجبران في حق من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، مع القول بإعادة الصلاة هنا مما لا يجتمعان، والأول ثابت فينتفي الثاني. أما المقدمة الأولى: فلأن الشك بين الاثنتين والأربع، إما أن يقتضي
[1] المبسوط: ج 1 ص 123. [2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 732. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326. [3] المقنعة: ص 146 والمبسوط: ج 1 ص 123. [4] لا يوجد كتابه لدينا. [5] لا يوجد كتابه لدينا. [6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37. [7] الكافي في الفقه: ص 148. [8] المهذب: ج 1 ص 155. [9] السرائر: ج 1 ص 254. [10] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 387