responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 370
ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء [1].
وعن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك [2] إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو [3].
وحمل الشيخ الحديث الأول أن نسيان السجدتين معا - سواء في الأولتين والأخيرتين - من أنه يوجب الإعادة، وحمل الحديث الثاني على أن المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين [4]. ولا ريب في بعد هذين.
احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [5].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف [6].
وعن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 606. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5
ج 4 ص 969.
[2] م (1): وجهك.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 607 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 و 155 ذيل الحديث 606 و 607.
[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح 13
ج 5 ص 301.
[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 700. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 11 ج 5 ص 301.
[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 701. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ح 13 ج 5 ص 301.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست