نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 370
ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء [1]. وعن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك [2] إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو [3]. وحمل الشيخ الحديث الأول أن نسيان السجدتين معا - سواء في الأولتين والأخيرتين - من أنه يوجب الإعادة، وحمل الحديث الثاني على أن المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين [4]. ولا ريب في بعد هذين. احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك [5]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف [6]. وعن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد [7].
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 606. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969. [2] م (1): وجهك. [3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 607 وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 6 ج 4 ص 970. [4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 و 155 ذيل الحديث 606 و 607. [5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع للصلاة ح 13 ج 5 ص 301. [6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 700. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 ج 5 ص 301. [7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 176 ح 701. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 13 ج 5 ص 301.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 370