responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 363
الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة [1].
وقال ابن الجنيد [2]: لو صحت له الأولى [3] وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه، كأنه أيقن وهو ساجد أنه لم يركع فأراد البناء [4] على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزئه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلي، وفي الثانيتين ذلك يجزئه.
ويقرب منه قول علي بن بابويه [5] فإنه قال: وإن [6] نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة.
لنا: إنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف. أما المقدمة الأولى: فلأنه مأمور بإتيان كل ركعة بركوعها ولم يأت به، إذ التقدير ذلك. وأما المقدمة الثانية: فظاهرة.
لا يقال: المقدمتان ممنوعتان، أما الأولى: فللمنع من كونه مأمورا حالة النسيان وإلا لزم تكليف ما لا يطاق. وأما الثانية: فلا نسلم البقاء في عهدة التكليف، لأنه إنما يلزم ذلك لو قلنا: إن الإتيان بالمأمور به لا على وجهه يوجب الإعادة وهو ممنوع، فإن الإعادة تفتقر إلى دليل خارجي ولم يثبت.
سلمنا المقدميتن، لكن لا نسلم دلالتهما على محل النزاع، فإن مذهبكم


[1] النهاية: ص 88.
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] ق و م (1) و م (2): لو صحت الأولى.
[4] ن: البقاء.
[5] لا يوجد رسالته لدينا.
[6] ق و م (2): فإن.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست