نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 36
احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن ساعات الوتر، قال: أحبها إلى الفجر الأول، وسألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد الصبح، قال: نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح [1]. احتج السيد المرتضى بأن ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، ووقتها الفجر الأول. مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله -: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول [2]. وقال الشيخ في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر [3] وهو اختيار ابن البراج [4]، وابن إدريس [5]. وقال في المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن يكون الفجر الأول قد طلع [6]. وقال ابن الجنيد [7]: وقت الصلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، ولا استحب صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.
[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 339 ح 1401. وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 197. [2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة ونقله عنه في المعتبر ج 2 ص 56. [3] النهاية: ص 61. [4] المهذب: ج 1 ص 70. [5] السرائر: ج 1 ص 203. [6] المبسوط: ج 1 ص 76. [7] لا يوجد كتابه لدينا.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 36