responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 339
ابن البراج [1]، ولا سلار [2] شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.
وقال ابن الجنيد [3]: الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق - عليه السلام - عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين [4].
ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الإصحار بها في المدينة، لأن مرة قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال إلى: انطلق إلى أبي عبد الله - عليه السلام - فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج وقال: يخرج المنبر [5]، وإخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا.
وفي الصحيح عن أبي البختري، عن الصادق - عليه السلام - عن أبيه، عن علي - عليه السلام - قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة [6].
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [7] والخلاف [8]: لو نذر أن يصليها في المسجد


[1] هكذا في جميع النسخ والظاهر أنه زائد، لأن ابن البراج قال بالاستثناء.
[2] المراسم: ص 83.
[3] لا يوجد كتابه لدينا.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 قطعة من ح 323. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162.
[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 - 149 قطعة من ح 322. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة
الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.
[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 325. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5
ص 166.
[7] المبسوط: ج 1 ص 135.
[8] الخلاف: ج 1 ص 689 المسألة 446.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست