نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 289
صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف [1]. وقال ابنا بابويه [2]، وابن البراج [3] مثل قول الشيخ في النهاية، وأبو الصلاح [4]، وابن حمزة [5] قالا مثل ما اخترناه. لنا: على وجوب الإتمام مع سعة الحاضرة أنه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه إكمالها ولا يجوز له إبطالها، لأن المقتضي لتحريم الإبطال موجود وهو قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " [6] والنهي عن إبطال الصلاة والمانع وهو تفويت الحاضرة مفقود، إذ التقدير اتساع الوقت. ولما رواه علي بن أبي عبد الله، عن الكاظم - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: فإذا انكسفا أو واحد منهما فصلوا [7]، وهو مطلق. وعلى القطع مع الضيق أن فيه تحصيل الفرضين فيتعين. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها [8]. وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أيوب بن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة، فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى
[1] المبسوط: ج 1 ص 172. [2] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12 ولم نعثر على قول علي بن بابويه. [3] المهذب: ج 1 ص 125. [4] الكافي في الفقه: ص 156. [5] الوسيلة: ص 112. [6] محمد: 33. [7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 154 ذيل الحديث 329. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ذيل الحديث 10 ج 5 ص 143 - 144. [8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 155 ح 332. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 2 ج 5 ص 147.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 289