responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27
وعدم دليل الإجماع قبل الشفق وثبوته بعده لا يدل على مطلوبه، فإن عدم دليل معين لا يقتضي عدم الحكم وقد ذكرناه، ولا نسلم عدم الانضباط بقدر الواجب من الصلاة.
مسألة: آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى [1]، وابن الجنيد [2]، وسلار [3]، وابن زهرة [4]، وابن إدريس [5].
وقال المفيد: آخره ثلث الليل [6]، وهو قول الشيخ - رحمه الله - في النهاية [7]، والجمل [8]، والخلاف [9]، والاقتصاد [10].
وقال في المبسوط: آخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل [11].
وجعل في النهاية: آخره ثلث الليل، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر، وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل، والأحوط ما


[1] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الأولى): ص 274.
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] المراسم: ص 62.
[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.
[5] السرائر: ج 1 ص 19 5.
[6] المقنعة: ص 93.
[7] النهاية: ص 59.
[8] الجمل والعقود: ص 59.
[9] الخلاف: ج 1 ص 265 ذيل المسألة 8.
[10] الإقتصاد: ص 256.
[11] المبسوط: ج 1 ص 75.
[12] الخلاف: ج 1 ص 265. المسألة 8.
[13] الإقتصاد: ص 256.
[14] الجمل والعقود: ص 59.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست