responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة [1]، وهو قول السيد المرتضى [2]، وابن أبي عقيل [3]، وابن حمزة [4]، وابن إدريس [5]، وابن بابويه [6]، والمفيد [7]، وأبي الصلاح [8]، وابن البراج [9]، وابن زهرة [10]، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح، وابن زهرة وابن البراج، والظاهر أن مرادهم بالتكبير - السابق على القراءة في الركعة الثانية -: هو تكبيرة القيام إليها.
وقال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها [11]، والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها، - إلى أن قال: - ثم يقرأ


[1] المبسوط: ج 1 ص 170. النهاية: ص 135.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 239.
[3] لا يوجد كتابه لدينا.
[4] الوسيلة: ص 111.
[5] السرائر: ص 317.
[6] الهداية (الجوامع الفقهية): ص 56.
[7] المقنعة: ص 194.
[8] الكافي في الفقه: ص 153.
[9] المهذب: ج 1 ص 122.
[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 499.
[11] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 313.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست