responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات [1].
ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.
احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل [2].
وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق - عليه السلام - أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل. [3].
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء [4].
ولأن الإجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء [5]، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من ابتداء مضبوط وإلا لزم التكليف ما لا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب ح 4 ج 3 ص 134.
[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 30 ح 88، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 135.
[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 31 - 32 ح 95. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3
ص 114.
[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 262 ح 1045. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3
ص 115.
[5] م (1) و م (2) ون: العشاء.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست