نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 213
وقال ابن أبي عقيل [1]: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر، فإذا علا استقبل الناس بوجهه وجلس وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس. وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان، فإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب [2]، وابن البراج [3] صار إلى قول الشيخ في النهاية. والحق عندي: اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه: من أن الخطبتين لا يجوز فعلهما إلا بعد الزوال. لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا " [4] أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان، وما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ " قل هو الله أحد "، ثم يقوم فيفتتح بخطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين [5]. ولأنه يستحب صلاة ركعتين من نافلة الجمعة عند الزوال، وإنما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال. أما المقدمة الأولى: فلما رواه الحسين بن سعيد في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: وركعتين إذا زالت الشمس
[1] لا يوجد كتابه لدينا. [2] الكافي في الفقه: ص 151. [3] المهذب: ج 1 ص 103. [4] الجمعة: 9. [5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 241 ح 648. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 ج 5 ص 15.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 213